صفحة جزء
[ ص: 254 ] 19020 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة ، قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : " للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل " ، فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : " بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب " وكان ابن عباس : " يجعل لها الثلث من جميع المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية