صفحة جزء
19065 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود : شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فإن كن أخوات ، أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لأم ، ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول : " لا يقاسم أخ لأب ، أختا لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت [ ص: 269 ] لأب وأم ، وأخ لأب وجد للأخت للأب والأم النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأخ للأب شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية