صفحة جزء
19072 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، أنه قال في جد ، وبنت ، وأخت : " فريضتهم من أربعة للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانت أختان ، جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين لكل واحدة منهما سهم ، فإن كن [ ص: 271 ] ثلاث أخوات ، جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية