صفحة جزء
باب ذوي السهام

19128 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، وقاله منصور قالا : " كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة " ، وكان عبد الله " لا يرد على أخت لأم مع أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج " .

التالي السابق


الخدمات العلمية