صفحة جزء
19145 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال : [ ص: 293 ] كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الألف " ، قال : وكان غيره يقول : " يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ربع الألف ، وكل شيء ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء ، فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية