صفحة جزء
باب ميراث المجوس يسلمون

[ ص: 351 ] 19334 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : " إن تزوج المجوسي ابنته ، فولدت له ابنتين ، فمات ثم أسلمن ، فماتت إحدى ابنتي ابنته فلأختها لأبيها وأمها الشطر ولأمها السدس حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ، ثم للأم أيضا ما للأخت من الأب .

وقال الثوري : " مثل قولهما لأختها لأبيها وأمها النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وهي الأم ولها السدس لأنها أم حجبت نفسها ولأنها أخت فصار لها الثلث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية