صفحة جزء
باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السور

2656 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : " كان - يعني عليا - يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ، ولا يقرأ في الأخريين " . قال الزهري : " وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن " قال الزهري : " والقوم يقتدون بإمامهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية