صفحة جزء
3468 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود قال : " إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم [ ص: 306 ] اثنين فليبن على أوثق ذلك ، ثم يسجد سجدتي السهو " .

التالي السابق


الخدمات العلمية