صفحة جزء
3471 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية