صفحة جزء
3478 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها ، فإن أثبت أنك صليت ركعتين ، ولم تدر فيما سواهما كم صليت ، فعد للذي شككت فيها ، ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ، فإن شككت الثانية فلا تعد ، فإنما العود مرة واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية