صفحة جزء
باب الاتكاء في الصلاة

3586 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : سهوت فاتكأت في مثنى ، أو قبل أن أسلم تسليم التشهد الآخر ؟ قال : " فصل ما بقي إن كنت لم تتكلم ، ثم اسجد سجدتي السهو " قال : " وإن عمدت ذلك فقد انقطعت صلاتك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية