صفحة جزء
3688 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة أو ركعتين ، ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك أول الصلاة ؟ قال : " يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام ، ثم ينكص قاعدا ، ويقدم رجلا زحفا ، فيسلم بهم ، ويقوم هو فيتم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية