صفحة جزء
4592 عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر ، قال : قد فاته الوتر فلا يوتر ، قيل له : أعلم أم رأي ؟ فحدث حميد ، عن سليمان أو ميناء ، عن ابن عمر قال : " إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتين " ، ثم أخبرني بعد ذلك أن ابن عباس قال لغلام له : انظر ، أضاء الفجر ؟ فرجع إليه ، فقال : الناس في الصلاة ، فقام ابن عباس فأوتر بركعة ، ثم ركع ركعتين قبل الصبح ، وحديث قتادة ، عن ابن عباس في تفريط الصلوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية