صفحة جزء
باب الأذان يوم الجمعة

5339 عبد الرزاق ، لعله عن ابن جريج أو ابن الأعرابي - شك - قال : أخبرنا عطاء قال : " إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ثم الإقامة ، فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك ، وذلك حين يحرم البيع ، وذلك حين يؤذن الأول ، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل " ، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف .

التالي السابق


الخدمات العلمية