صفحة جزء
5762 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من شعير " . قال ابن عمر ، فعدله [ ص: 312 ] الناس بعد بمدين من قمح . قال ابن عمر : فكان يعجبه أن يعطي التمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية