صفحة جزء
6428 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال : " السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ، ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ، ثم [ ص: 490 ] يسلم في نفسه عن يمينه " ، قال ابن جريج : وحدثني ابن شهاب قال : القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية