صفحة جزء
6837 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن مجاهد ، [ ص: 21 ] أنه قال : " إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة - يعني الدواجن - " وقال سفيان : " وقولنا كذلك إن ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول ، فليس فيها زكاة ، والمعز والإبل بتلك المنزلة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية