صفحة جزء
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم

6858 عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له [ ص: 27 ] إبل لم يؤد حقها ، أو قال : صدقتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ، يرد أولها إلى آخرها حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ، ومن كانت له غنم لم يؤد حقها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ، ومن كانت له ذهب أو فضة لم يؤد فيها حقها جعلت يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه ، وظهره ، وجبهته حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله "

6859 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية