صفحة جزء
6938 عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن قال : " إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها ، هي بمنزلة الدين " ، قال الثوري : وقاله حماد ، قال سفيان : وقول آخر أحب إلي : " أنه لا ضمان فيها ما لم يعزلها أو يقلبها في شيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية