صفحة جزء
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

[ ص: 66 ] 6980 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة ؟ فعجب ، وقال : " ما له لا يكون عليه صدقة ؟ " قال : " نعم على مال اليتيم الصامت ، والحرث ، والماشية ، وغير ذلك من ماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية