صفحة جزء
7028 عبد الرزاق ، عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهر أو شهران ثم يريد أن يستنفقه قال : " كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه " .

[ ص: 77 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية