صفحة جزء
7042 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : ويقال : " إن استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة ، وإن كان لم يزكه استأنف الذي استفاد الحول " .

قال سفيان : " فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ، ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد وبقي بينه ، وبين الوقت الذي [ ص: 80 ] كان يزكي فيه شهر ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم ، فإذا نفد المال ، ولم يبق منه شيء لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية