7066  
عبد الرزاق  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  قال : نحن نقول : " حلية السيف ، والمنطقة ،  
وكل ذهب ، وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه  ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع ، وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب ، والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ، ومائة درهم زكاه "     .