7076  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن  
أبي إسحاق  ، عن  
عاصم بن ضمرة  قال :  قال  
علي     : "  
من استفاد مالا فليس عليه زكاة  ، حتى يحول      
[ ص: 89 ] عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين ، فليس فيه شيء ، وإن زاد على المائتين فبالحساب "     .