صفحة جزء
7076 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : قال علي : " من استفاد مالا فليس عليه زكاة ، حتى يحول [ ص: 89 ] عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين ، فليس فيه شيء ، وإن زاد على المائتين فبالحساب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية