صفحة جزء
7121 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : في دين لرجل على آخر يعطي زكاته ؟ قال : " نعم " .

قال ابن جريج : فكان عطاء لا يرى في الدين صدقة ، وإن مكث سنين حتى إذا خرج زكاه واحدة ، وكان يقول في الرجل يبتاع بالمال فيحل فإذا حل ابتاع به وأحال به على غرمائه ولم يقبض في ذلك ، قال : لا صدقة فيه ، قال عطاء : وإن كان على وثيق فلا يزكه حتى يخرج . قال : وقال عبد الكريم : [ ص: 102 ] " يزكي الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق " ، قلت : مال أحرزته فسرق من عندي أو من عند الصراف ، أو أفلس الصراف قال : " ليس عليه شيء " قال : " فمكث عندي شهرا ، أو أكثر فسرق أو أصابه هلاك ، ما كان فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه " قال : " أرأيت لو كان لي أعبد ، أواجرهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار " قال : " فبدرني " قال : " وإذا أخذت المال فزكه " قال : " قد علمت ، ولكن أزكي عنهم يوم الفطر ؟ " قال : " نعم ، وذلك بأنك تسلف من المال ، ويشتكي بعض الغلمة ، ويأبق ، قلت له : لو حانت صدقة مالي ، وأنا بأرض غير أرضي ، أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض أو أؤخرها حتى أدفعها إلى عامل أرضي ؟ قال : سواء لا يضرك إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية