صفحة جزء
باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا

7182 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي ، وأخبرنا مع عطاء قال : انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله ، فقال له مروان : " أفي عطاء أنت ؟ " قال : لا قال : " فاذهب بزكاة مالك ؛ فإنا لا نأخذها منك " قال : ففرض له مروان من الغد .

فقال أبو سعيد : ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام ، فقال أبو هريرة : " ما معك ؟ " قال : زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام ، قال له : " أفي ديوان أنت ؟ " قال : لا قال : " فلا تعطهم شيئا " .

فأخبرني عطاء حينئذ قال : بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله ، فقال : " أتأخذ من عطائنا ؟ " قال : لا قال : " فاذهب ، فإنا لا نأخذ منك ، لا نجمع عليك ، لا نعطيك ، ونأخذ منك " قال : قلت : يقولون : لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال : " هي ، واجبة عليهم زكاتهم ، ولكنهم يقولون : لا نأخذ منكم ، ولا نعطيكم ، فتأخذ فتعطيهم زكاتهم ؛ لأنه لا يعطيهم من المال شيئا " ، قلت له : امرؤ [ ص: 118 ] له رزق في القمح ليس له في الورق شيء قال : " حسبه ذلك عطاء " قال : " تؤخذ منه حينئذ زكاته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية