صفحة جزء
7192 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري : " في الخضر ، والفاكهة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية