صفحة جزء
7241 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عشرة أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا ، يكون فيها نصف الفرق فما أجاز لي من شيء ، وأقول أنا : لو كان فيها شيء كان في عشرين درهما تزيد على مائتي درهم نصف درهم قال : فقال لي عمرو بن دينار : [ ص: 137 ] " أرى في كل خمسة أفراق تزيد على مائة صدقة ليست ككسر الورق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية