صفحة جزء
باب أيقضى جوار مسجد في غيره

8025 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن ابن المسيب قال : " من نذر أن يعكتف في مسجد إيلياء ، فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي [ ص: 351 ] صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه " قال معمر : " ومن نذر أن يعتكف على رأس جبل ، فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه ، وأن يعتكف في مسجد جماعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية