صفحة جزء
8296 عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب " حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته " قال عبد الرزاق : " فحدثت به أبا سفيان ، فقال : سمعت الثوري سأل الأعمش ، عن هذا الحديث فحدث به عن عمر ، فجعل [ ص: 422 ] الثوري يردده عليه ، فأبى الأعمش إلا أن يثبته عن عمر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية