صفحة جزء
9315 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن هشام ، عن الحسن قال : " لا سهم إلا لفرسين ، إذا كان مع الرجل أفراس فيكون لفرسين أربعة أسهم ، وللرجل سهم ، وسهام الخيل والبراذين سواء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية