صفحة جزء
9365 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل يجد سلعته في يد رجل فيقول : اشتريتها من العدو ؟ قال : " إذا اشتراها ببينة أخذها صاحبها بالثمن ، فإن أقام البينة على الشراء ، ولم يعلم كم الثمن ، فالقول قول المشتري " .

التالي السابق


الخدمات العلمية