صفحة جزء
9901 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : [ ص: 29 ] سمعت سليمان بن موسى ، يخبر عطاء قال : " الأمر في ما مضى في أولنا ، الذي يعمل به ، ولا يشك فيه ، ونحن عليه الآن أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير يرثانه ويرثهما ، حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته ، كتاب الله ، وما بقي للمسلمين ، وإن كان أبوه نصرانيا ، وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه ، أو أخته ، كتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين قال : ولا يصلى على أبناء النصراني ، ولا نعزيه فيهم ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنوهم في مقبرتهم قال : وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكان ديته دية نصراني " .

قلت : لسليمان : فولد صغير بين مشركين ، فأسلم أحدهما ، وولدهما صغير ، فمات أبوهم قال : " يرث ولدهما المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين [ ص: 30 ] الولد ، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية