صفحة جزء
10100 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن : " ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني ، فإنه لا يحول عن دينه ، وعليه الجزية على كل حالم ، ذكر وأنثى ، حر وعبد دينار أو من قيمة المعافر أو عرضه " .

قال الثوري : " ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة " .

قال الثوري : " وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية