10427  
عبد الرزاق  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  في الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : " فإن الله يقول :
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة  ،  
فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها  ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة     " .