صفحة جزء
10427 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب في الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : " فإن الله يقول :ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية