صفحة جزء
[ ص: 185 ] 10440 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير ، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال : " لا ، نهي عن الشغار " ، قلت : إنه قد أصدقا كلاهما قال : " لا ، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية