صفحة جزء
10441 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ينكح هذا ابنته بكرا بصداق ، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال : " إذا سميا صداقا فلا بأس ، فإن قال : أجهز وتجهز فلا ، ذلك الشغار " ، قلت : فإن فوض هذا ، وفوض هذا قال : " لا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية