صفحة جزء
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية

10446 عبد الرزاق ، عن هشام ، عن الحسن قال : " إذا تزوج الرجل المرأة ، وأشهد لها في السر بعشرين ، وأشهد لها في العلانية [ ص: 187 ] بثلاثين قال : صداقها هو الآخر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية