1481     - أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي  ، وحدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم بن إسحاق الحربي  ،  
وهشام بن علي  قالوا : ثنا  
موسى بن   [ ص: 9 ] إسماعيل  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028185أخذت من   nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس  كتابا زعم أن  أبا بكر  كتبه   nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس  وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه له ، فإذا فيه : " هذه  فريضة  الصدقة  التي  فرضها  رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : "  فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم ، في كل  ذود  شاة     . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة  مخاض  إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها ابنة  مخاض ،  فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات . فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه ، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه  المصدق  عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيهالمصدق  عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده إلا ابنة  مخاض  فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت  مخاض  وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في  الصدقة  هرمة ولا ذات  عوار  من الغنم ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء  المصدق ،  ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية  الصدقة ،  وما كانا من  خليطين  فإنهما  يتراجعان  بينهما بالسوية ، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها "   [ ص: 10 ] هذا حديث صحيح على شرط  
مسلم  ، ولم يخرجاه هكذا " إنما تفرد بإخراجه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من وجه آخر ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله     " وحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أصح وأشفى ، وأتم من حديث الأنصاري .