صفحة جزء
1481 - أخبرنا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، وحدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، وهشام بن علي قالوا : ثنا موسى بن [ ص: 9 ] إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه له ، فإذا فيه : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : " فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم ، في كل ذود شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات . فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه ، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيهالمصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها "

[ ص: 10 ] هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه هكذا " إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر ، عن ثمامة بن عبد الله " وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى ، وأتم من حديث الأنصاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية