صفحة جزء
1484 - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان بمرو قالا : أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو ، أنبأ عبدان بن عثمان ، أنبأ عبد الله بن المبارك ، أخبرني يونس بن يزيد ، وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، واللفظ له ، أنبأ أبو المثنى ، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - التي كتب الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال : ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد ، فأمر الوليد عماله بالعمل بها ، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، ولا يتعدونها ، وهذا كتاب يفسره : " لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها أربع شياه حتى تبلغ [ ص: 12 ] خمسا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض ، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون ، وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب ، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب ، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين ، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربع مائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس مائة شاة ، فإذا بلغت خمس مائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مائة شاة ففيها ست شياه ، فإذا بلغت سبع مائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة ، فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مائة شاة ، فإذا بلغت تسع مائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ، فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة " .

ومما يشهد لهذا الحديث بالصحة :


التالي السابق


الخدمات العلمية