916 - أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
 2301     - أخبرني  
عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15644جعفر بن محمد بن شاكر  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان بن مسلم  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم  ، قالوا : ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله  ، ثنا  
قتادة  ، عن  
الحسن  ، عن  
سمرة  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030653أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين  ، فهو للأول منهما ،  وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما     " .   
[ ص: 337 ] هذا حديث صحيح على شرط  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، ولم يخرجاه .