[ ص: 351 ]    934 - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا  
 2340     - حدثنا  
محمد بن صالح بن هانئ  ،  
والحسن بن يعقوب  ،  
وإبراهيم بن عصمة  ، قالوا : ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث  ، ثنا أبي ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس  قال : أخبرني  
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس  ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى  
الأشعث  رقيقا من رقيق الخمس من  
عبد الله  بعشرين ألفا ، فأرسل  
عبد الله  إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال  
عبد الله     : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال  
الأشعث     : أنت بيني وبين نفسك ، فقال  
عبد الله     : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030690إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة  ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا     " .  
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .