صفحة جزء
2839 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أبو المثنى ، نا مسدد نا المعتمر ، عن أبيه ، قال : ثنا الحضرمي بن لاحق ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رجلا من المسلمين ، استأذن نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة ، يقال لها أم مهرول كانت تسافح ، وتشترط أن ينفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وذكر له أمرها ، فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ونزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) .

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

[ ص: 554 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية