2839 - حدثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا
أبو المثنى ، نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر ، عن أبيه ، قال : ثنا
الحضرمي بن لاحق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030877أن رجلا من المسلمين ، استأذن نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة ، يقال لها أم مهرول كانت تسافح ، وتشترط أن ينفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وذكر له أمرها ، فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ونزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
[ ص: 554 ]