صفحة جزء
1167 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك

2874 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثنا علي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا طلاق قبل النكاح . وفي حديث هشيم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية