1167 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك  
 2874     - حدثناه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثنا  
علي  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون  ، ثنا  
هشيم  ، ثنا  
عامر الأحول  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029106لا طلاق قبل النكاح     . وفي حديث  
هشيم     : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029107لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك     .