صفحة جزء
1171 - حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح

2883 - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى القطان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - ، قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إذ جاءه رجل من أهل اليمن ، فقال : إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا عليا - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد ، وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال للاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت أضراسه - أو قال : نواجذه - .

قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج بالأجلح بن عبد الله الكندي ، وإنما نقما عليه [ ص: 573 ] حديثا واحدا لعبد الله بن بريدة ، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية