3262     - أخبرني الشيخ  
الفقيه أبو الوليد  ، ثنا  
الحسن بن شقيق  ، ثنا  
إسحاق بن إبراهيم  ،  
وفياض بن زهير  قالا : ثنا  
عبد الرزاق  ، أنبأ  
معمر  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال :  جاء  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، رجل فقال : رجل توفي وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه . فقال : " للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته . فقال له رجل : فإن  
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : أنتم أعلم أم الله ؟ قال  
معمر     : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت  
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  فذكرت له حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  فقال : أخبرني أبي أنه سمع  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : قال الله تعالى :  
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك     . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد     .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .