1272 - أحلت أشياء وحرمت أشياء وما سكت عنه فهو عفو  
 3289     - حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي  ، ثنا  
سفيان  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029223قلت   nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله     : إنهم يزعمون أن      [ ص: 45 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "  نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر  قال : قد كان يقول ذلك   nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو  ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر يعني   nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، وقرأ :  قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما  ، الآية . وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية :  قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير     .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .