صفحة جزء
1272 - أحلت أشياء وحرمت أشياء وما سكت عنه فهو عفو

3289 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن [ ص: 45 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس رضي الله عنهما ، وقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ، الآية . وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية