صفحة جزء
3547 - أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ، ثنا الفضل بن محمد الشعراني ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا هشيم ، عن سليمان التيمي ، عن [ ص: 159 ] القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، في قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال : كن نساء مرارد بالمدينة ، فكان الرجل المسلم يزوج المرأة منهن لتنفق عليه فنهوا عن ذلك .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية