صفحة جزء
205 - خلع النعال في الصلاة

501 - حدثنا محمد بن صالح ، وإبراهيم بن عصمة ، قالا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا موسى بن إسماعيل ، وأنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا إبراهيم بن الحجاج ، قالا : ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن ثمامة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس ، فقال : " ما لكم " قالوا : خلعت فخلعنا ، فقال : " إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا - أو أذى " .

" هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه ، وشاهده الحديث المشهور عن ميمون الأعور " .

التالي السابق


الخدمات العلمية