صفحة جزء
261 - الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

629 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى :

وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ أبو المثنى ، قالا : ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .

" هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة ، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية